الدورات
23-05-2023
دورة دبلوم في فهم الشخصيات 15.11.2023
دورة دبلوم في فهم الشخصيات 15.11.2023
تصويت
-
هل تـؤيد استمرار برامجنا التدريبية عن بُعد أو في مكتبنا؟
سجل انتهاك
نتصل بك
S.O.S.
0032 02 732256830.08 الذكرى السنوية لمناهضة الاخفاء القسري
يُقصَد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون (المادة 2 والديباجة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
ويُعَرَف الاختفاء القسري بثلاثة عناصر متراكمة (حدّدها التقرير A/HRC/16/48/Add.3):
الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني؛
ضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني؛
رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.
للاختفاء تأثير سلبي مضاعف يَشلّ كلاًّ من الضحية المحرومة من حماية القانون، التي غالبًا ما تتعرض للتعذيب وتبقى في خوف دائم على حياتها، والأسر التي تجهل مصير أحبائها المختفين، وتتأرجح مشاعرها بين الأمل واليأس، وتبقى في تساؤل مستمرّ وانتظار دائم، مدّة سنوات طويلة أحيانًا، لسماع خبر قد لا تأتي أبدًا.
غالبًا ما يُستَخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب ضمن المجتمعات. ولا يقتصر الشعور بعدم الأمان الذي تولده هذه الممارسة على أقارب المختفين المقربين، بل يؤثر أيضًا على مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم ككل.
لقد تطورت اتجاهات الاختفاء القسري ومظاهره على النحو المبين في مختلف تقارير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
عمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
إنّ مهمّة الفريق العامل الأساسية إنسانية، وتتمثّل في مساعدة الأسر على معرفة مصير أو أماكن وجود أفرادها الذين يُزعَم أنّهم اختفوا.ويقوم الفريق العامل بدور صلة الوصل بين أسر ضحايا الاختفاء القسري أو المنظّمات التي تدعمهم من جهة، والحكومات المعنية من جهة أخرى.
وتحقيقًا لهذه الغاية، يتلقى الفريق العامل البلاغات المقدمة عن حالات الاختفاء من أقارب الأشخاص المختفين أو من منظمات حقوق الإنسان بالنيابة عنهم، ويدرسها ويحيلها إلى الحكومات. ويطلب من الحكومات إجراء التحقيقات وإعلام الفريق العامل بالنتائج. ويتابع طلبات المعلومات هذه على أساس دوري. وتبقى القضايا مفتوحة في قاعدة بيانات الفريق العامل إلى حين تحديد مصير الشخص أو مكان وجوده.
وفقًا لآخر المعلومات المتاحة للجمهور، أحال الفريق العامل منذ إنشائه، 59,212 قضيّة إلى 110 دول. ويتخطّى عدد القضايا قيد النظر حاليًا 46,400 قضيّة في أكثر من 95 دولة.
الفريق العامل واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
اعتُمِدَت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في العام 2006. وتُلزم الاتفاقية الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمةً يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. كما تؤكّد أنّ الاختفاء القسري هو جريمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، إذا ما تمَّت ممارسته على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة. في 6 شباط/ فبراير 2007، أُطلِقَت عملية التصديق التاريخية على الاتفاقية في باريس، فوقّعت عليها 57 دولة. ودخلت الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010، فتم إنشاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وكما هي الحال بالنسبة إلى العديد من قضايا حقوق الإنسان المواضيعية الأخرى، تتعاون اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ويتآزران على مساعدة الدول في مكافحتها حالات الاختفاء القسري ودعم الضحايا في سعيهم للوصول إلى الحقيقة، والعدالة وسبل الانتصاف والتعويض. وبينما يقتصر اختصاص اللجنة على الدول التي صادقت على الاتفاقية، فإن الفريق العامل قادر على النظر في الحالات الواردة من جميع البلدان.
لا تعالج اللجنة إلاّ حالات الاختفاء القسري التي وقعت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وبالنسبة إلى الدول التي لم تصبح بعد طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن الفريق العامل يشكّل الجهة الوحيدة المختصّة ضمن حدود ولايته. وبناءً على ذلك، يمكن تفعيل إجراءاته لتحديد مصير المختفين ومكان وجودهم. وبالنسبة إلى الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يتمتع كل من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالاختصاص، ضمن حدود الولاية الخاصة بكل منهما. وعلى الرغم من ذلك، وبروح من التعاون والتكامل، طور الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ممارسة يتم بموجبها، في حال تلقيه طلبًا متعلقًا بدولة طرف في الاتفاقية، استشارة المصدر (أي أقارب الشخص المختفي أو ممثليه) ثم إحالة القضية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي موازاة ذلك وكقاعدة عامة، لا تسجل اللجنة إجراءً عاجلًا لقضية سبق وسجّلها الفريق العامل.
قوائم
- 1
- 2